الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
139
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمّ فسخ ] قوله رحمه اللّه مسئلة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة . ( 1 ) أقول لم ار وجها لثبوت الخمس الا ان يدعى ان مفاد النص بتنقيح المناط هو ان الذمي إذا صار مالك ارض بسبب حاصل بينه وبين المسلم يجب عليه الخمس وهذا مم لا يمكن القول به فالحق عدم وجوب الخمس لأنّ الإقالة والفسح حل واعدام للمعاوضة . * * * [ مسئلة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم . ( 2 ) أقول ومن بحكم الذمي لوجود ما هو الدليل في الطرفين بناء على شمول دليل تنزيل صبيان المسلمين ومجانينهم بحكم المسلمين وكذا صبيان الكفار ومجانينهم بحكم الكفار . * * * [ مسئلة 49 : إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمي ] قوله رحمه اللّه مسئلة 49 : إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّتي اشتراه وهكذا .